(باب 122 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل الصائم) (أن يستنقع في الماء ولا يجوز للمرأة) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد السياري، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها.
(باب 123 - العلة التي من أجلها تكون ليلة القدر في كل سنة) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن محمد السياري، عن بعض أصحابنا عن داود بن فرقد قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (ع) عن ليلة القدر فقال اخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام؟ فقال له أبو عبد الله (ع): لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن.
(باب 124 - العلة التي من أجلها تنزل المغفرة على) (من صام شهر رمضان ليلة العبد) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد السياري عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد قال: قلت جعلت فداك ان الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن ان الفار يجار إنما يعطى اجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد قلت جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال إذا غربت الشمس فاغتسل وإذا صليت ثلاث ركعات من المغرب فارفع يديك وقل: يا ذا الطول يا ذا الحول يا ذا الجود يا مصطفى محمد وناصره صل على محمد وعلى أهل بيته واغفر لي كل ذنب أحصيته علي ونسيته وهو عندك في كتاب مبين، وتخر ساجدا وتقول مائة مرة أتوب إلى الله وأنت ساجد وسل حوائجك.