عن عمر بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه لان الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه.
(باب 45 - العلة التي من أجلها يستحب التنفل في ساعة الغفلة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تنفلوا في ساعة الغلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة.
(قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب) ساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة.
(باب 46 - العلة التي من أجلها يستحب تفريق النوافل في البقاع) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن علي الزرداد قال: سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه السلام فقال: يصلي الرجل نوافله في مواضع أو يفرقها؟ قال لا بل هاهنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة.
(قال مؤلف هذا الكتاب) يعنى - أن بقاع الأرض تشهد له.
(باب 47 - العلة التي من أجلها لا يجوز الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها) 1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعت الرضا عليه السلام يقول: إنه لا ينبغي لاحد أن يصلى إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاة في ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لاحد أن يصلى في ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها.