قال: حدثني أبي عن جده أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: شكى رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نساءه، فقام علي (ع) خطيبا، فقال: معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تذروهن يدبرن أمر العيال فإنهن أن تركن وما أردن أوردنا المهالك، وعصين أمر المالك فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن ولا صبر لهن عند شهوتهن البذخ لهن لازم وان كبرن والعجب لهن لاحق وان عجزن يكون رضاهن في فروجهن لا يشكرن الكثير، إذا منعن القليل ينسين الخير ويذكرن الشر يتهافتن بالبهتان ويتمادين في الطغيان ويتصدين للشيطان فداروهن على كل حال وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال.
(باب 289 - علل نوادر النكاح) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسين بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: فقال لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم السلام اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت أن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك، فقال: ما حكم بشئ فهو جايز عليها قليلا كان أو كثيرا، قال:
فقلت له كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها، قال: فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساؤه فرددتها إلى السنة وأجزت حكم الرجل لأنها هي حكمت وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أم كثيرا.
2 - وروي في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال: إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا، فان الرجل إذا قضي حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.