محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان ابن عبد الملك عن أبي بكر قال: قال لي أبو جعفر (ع) أتدري لأي شئ وضع التطوع؟ قلت ما أدري جعلت فداك، قال: إنه تطوع لكم ونافلة للأنبياء.
أو تدرى لم وضع التطوع؟ قلت لا أدري جعلت فداك قال: لأنه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتم، إن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك).
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: أبو عبد الله (ع) ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها وما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه وإنما أمروا بالنوافل لتتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
3 - أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان ابن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت لأي علة أوجب رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر، ولأي علة رغب في وضوء المغرب كل الرغبة ولأي علة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب ولأي علة كان يصلى صلاة الليل في آخر الليل ولا يصلى في أول الليل؟ قال: لتأكيد الفرايض لان الناس لو لم تكن صلاتهم إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كاد يفوتهم الوقت فلما كان شيئا غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته وذلك لأنهم يقولون إن سوفنا ونريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت وكذلك الوضوء في المغرب يقولون حتى نتوضأ يفوتنا الوقت فيسرعوا إلى القيام، وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر فلتلك العلة وجب هذا هكذا.