(باب 11 - علة الرخصة في الجميع بين الصلاتين) 1 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله عن أبيه قال: حدثنا أحمد ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب فقال له عمر: - وكان أجرأ القوم عليه - أحدث في الصلاة شئ؟ قال لا ولكن أردت أن أوسع على أمتي.
2 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت جمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد التخفيف على أمته.
3 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة بعد سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وان فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته.
4 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن القزويني المعروف بابن قبرة قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا العباس بن سعيد الأزرق قال: حدثنا زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، فقال: أراد أن لا يحرج على أحد من أمته.
5 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن المعروف بابن قبرة القزويني قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا العباس بن سعيد الأزرق قال حدثنا ابن عون بن سلام الكوفي عن وهب بن معاوية الجعفي عن أبي الزبير عن