____________________
قال دام ظله: ولو كان الغلام محرما فطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال.
أقول: منشأه أن الكفارة عقوبة أو اسقاط ومن أنه أشد فهو من مفهوم الموافقة (ومن عدم النص) والأصل أنه من مفهوم المخالفة فينتفي الجزم بالسببية فيبقى الحكم على الأصل.
قال دام ظله: ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته.
أقول: يحتمل فساد حج التمتع لقوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه (ويحتمل) عدمه لانفراد الحج بإحرام هكذا قال لي المصنف و الأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.
أقول: هذا اختيار بعض الأصحاب والمصنف في منتهى المطلب، ورواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: قال لا ينبغي للرجل الحلال أن
أقول: منشأه أن الكفارة عقوبة أو اسقاط ومن أنه أشد فهو من مفهوم الموافقة (ومن عدم النص) والأصل أنه من مفهوم المخالفة فينتفي الجزم بالسببية فيبقى الحكم على الأصل.
قال دام ظله: ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته.
أقول: يحتمل فساد حج التمتع لقوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج هكذا و شبك بين أصابعه (ويحتمل) عدمه لانفراد الحج بإحرام هكذا قال لي المصنف و الأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.
أقول: هذا اختيار بعض الأصحاب والمصنف في منتهى المطلب، ورواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: قال لا ينبغي للرجل الحلال أن