____________________
قال دام ظله: لو أفسد الحج فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل فإن قلنا الأولى حجة الاسلام لم تكف الواحدة وإلا فإشكال.
أقول: هذه المسألة مبناها على مسئلتين الأولى هل هي حجة الاسلام كقول الشيخ في النهاية لرواية زرارة في الحسن قال سألته أي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة. (1) والجواب أنها مقطوعة لأن زرارة لم يسندها إلى إمام وإن كان الظاهر إسنادها إلى الصادق عليه السلام لأنه من رجاله أو عقوبة كقول ابن إدريس وهو الحق عندي لأن الفاسد لا يجوز أن يكون حجة الاسلام لأنه لو أجزء عن الصحيح لما كان فاسدا (ب) على تقدير كون الأولى عقوبة هل يقتضي مع الصد يحتمل وجوب قضائها لأنها حج واجب صد عنه وكل حج واجب صد عنه وجب قضائه والمقدمتان ظاهرتان ويحتمل العدم وهو الأقوى عندي (لأن) الصد والتحلل مسقط لوجوب الأولى والقضاء إنما يجب بأمر جديد (ولأن) وجوب العقوبة الأصلي قد زال وإنما وجب إتمامها للشروع فيها كالمندوبة وما وجب بالشروع خاصة لا يجب قضائه مع الصد. إذا تقرر ذلك فنقول على القول بأن الأولى حجة الاسلام لا يكفي الواحدة لأن حجة الاسلام لم تحصل والعقوبة لا تجزي عنها وعلى القول بأن الأولى عقوبة (فإن) قلنا العقوبة لا تقضي تكفي الواحدة (وإن) قلنا أنها تقضي لم يكف الواحد لكن على هذا التقدير (التقرير خ) يأتي بحجة الاسلام أولا ثم في السنة الثانية يأتي بالعقوبة وهذا تحقيق هذه المسألة.
قال دام ظله: فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء وهو حج يقضي لسنته على إشكال.
أقول: هذه المسألة مبناها على مسئلتين الأولى هل هي حجة الاسلام كقول الشيخ في النهاية لرواية زرارة في الحسن قال سألته أي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة. (1) والجواب أنها مقطوعة لأن زرارة لم يسندها إلى إمام وإن كان الظاهر إسنادها إلى الصادق عليه السلام لأنه من رجاله أو عقوبة كقول ابن إدريس وهو الحق عندي لأن الفاسد لا يجوز أن يكون حجة الاسلام لأنه لو أجزء عن الصحيح لما كان فاسدا (ب) على تقدير كون الأولى عقوبة هل يقتضي مع الصد يحتمل وجوب قضائها لأنها حج واجب صد عنه وكل حج واجب صد عنه وجب قضائه والمقدمتان ظاهرتان ويحتمل العدم وهو الأقوى عندي (لأن) الصد والتحلل مسقط لوجوب الأولى والقضاء إنما يجب بأمر جديد (ولأن) وجوب العقوبة الأصلي قد زال وإنما وجب إتمامها للشروع فيها كالمندوبة وما وجب بالشروع خاصة لا يجب قضائه مع الصد. إذا تقرر ذلك فنقول على القول بأن الأولى حجة الاسلام لا يكفي الواحدة لأن حجة الاسلام لم تحصل والعقوبة لا تجزي عنها وعلى القول بأن الأولى عقوبة (فإن) قلنا العقوبة لا تقضي تكفي الواحدة (وإن) قلنا أنها تقضي لم يكف الواحد لكن على هذا التقدير (التقرير خ) يأتي بحجة الاسلام أولا ثم في السنة الثانية يأتي بالعقوبة وهذا تحقيق هذه المسألة.
قال دام ظله: فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء وهو حج يقضي لسنته على إشكال.