في اي زمان أراد فلازم ذلك أن يقبل قوله في اعمال هذه السلطنة، وكيف لا يقبل، وكيف يطلب منه البينة على اعمال سلطنته مع أنه قادر عليه في كل زمان، وأمره بيده فهل يمكن ان يقال للزوج باي دليل رجعت إلى زوجتك المطلقة في عدتها؟ أوليس يقول إن أمر الرجوع بيدي وتحت اختياري وانا قادر عليه في كل زمان من غير حاجة إلى شئ آخر.
وبالجملة لازم هذه السلطة قبول قوله في أعماله، والملازمة بينهما وان لم يكن عقليا الا انها ملازمة عرفية ظاهرة لكل أحد.
ولذا لا يشك أحد في قبول قول الوكيل المأذون في البيع والشراء، أو النكاح والطلاق، فيما فعله، وليس ذلك الا من جهة كون السلطة على هذه الأمور ملازمة لقبول قوله عرفا.
وما وقع من بعضهم من الاشكال في قبول اقرار عبد المأذون (كما عرفته سابقا عند نقل الأقوال) فالظاهر أنه من جهة كون محل كلامهم العبد، واما لو كان المأذون حرا فالظاهر قبول قوله فيما يملك امره، كما أن الظاهر أن استقرار سيرة أهل الشرع على هذا المعنى ناش من هنا لا من دليل تعبدي وصل إليهم لم يصل إلينا.
وبالجملة لا ينبغي الريب في عموم القاعدة وشمولها لجميع موارد السلطنة، الا ان يدل دليل خاص على خروج بعض هذه الموارد.
وقد ظهر من جميع ما ذكرنا ان المراد بالملك هنا ليس " ملكية الأموال " بل هو عبارة عن السلطة على شئ سواء كانت في الأموال والنفوس والحقوق، وغيرها، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان بعدما عرفت.
كما أن الظاهر مما عرفت اشتراط كونها فعليا فلو كان السلطة بالقوة على امره لم ينفذ اقراره فيه.
هذا تمام الكلام فيما أردنا شرحه من قاعدة من ملك وقد وقع الفراغ منه في 6 رجب سنة 1405 والحمد لله رب العالمين.