ثم أضاف إليه: " وإن كان لنا فيها اشكال فيما زاد على مقتضى قوله صلى الله عليه وآله:
اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونحوه، مما سمعته في محله، ومنه ما نحن فيه، ضرورة عدم التلازم بين جواز وصيته بذلك وجواز اقرار به، ولعله لذا قال الكركي في حاشيته لا يصح " (1).
أقول: قد وقع الخلط في كلامه قدس سره بين القاعدتين وقد عرفت انهما قاعدتان مختلفتان وناظرتان إلى معنيين مختلفين لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى، وهذا الخلط في كلامه وكلام غيره من مهرة الفن عجيب.
4 - ما ذكروه في باب الجهاد كما عن " العلامة " في " التذكرة " من أن المسلم يسمع دعواه في أنه أمن الحربي في زمان يملك أمانه مدعيا عليه الاجماع، ونحوه المحقق في الشرايع، تبعا للمبسوط، من دون دعوى الاجماع (2).
قال المحقق في الشرايع انه لو أقر المسلم انه أذمه (اي امن وأعطي الذمام) فإن كان في وقت يصح منه انشاء الأمان قبل.
وقال في الجواهر في شرح هذه العبارة: اجماعا كما في المنتهى لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، والا فلا بان كان اقراره بعد الأسر لم يصح، لأنه لا يملكه حينئذ، حتى يملك الاقرار به (3).
5 - ما ذكروه في باب الاقرار بالرجوع فيمن يصح له الرجوع في الزوجية وان أشكل فيه بعض، قال بعضهم يقبل وقال بعضهم لا يقبل (4).
هذه جملة مما استدل فيها بالقاعدة أو يستشم أن يكون هي الدليل فيها.