والظاهر أنها متحدة مع ما سبق ولا دليل على كونها رواية أخرى.
ويستفاد عموم هذا الحكم من عدة روايات في خصوص أبواب المياه أيضا.
منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1).
وما أرسله المحقق في المعتبر قال قال عليه السلام: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (2).
وما رواه داود بن فرقد من أبي عبد الله عليه السلام قال:... " وجعل لكم الماء طهورا " (اقتفاءا لما يظهر من آيات الذكر الحكيم من كون الماء طهورا) (3).
إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
ولكن العمدة من ذلك هو " موثقة عمار " لأن غيرها وردت في موارد خاصة لا يمكن الاستناد إليه في هذه القاعدة الكلية، ولكن كفى بها دليلا على المطلوب بعد العمل بها، من ناحية الأصحاب رضوان الله عليهم مع اعتبار سندها في نفسه.
إذا عرفت ذلك فاعلم: انه قد يشك في كون شئ طاهرا أو نجسا من ناحية الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في غليان العصير بناء على نجاسته بالغليان، أو في صيرورة العنب خمرا بناءا على ما هو المشهور من نجاسة الخمر، أو في كون انسان كافرا أو مسلما إذا لم يكن له حالة سابقة، بناء على ما هو المعروف من نجاسة الكفار وكذا إذا شك في تغير الماء بأحد أوصافه الثلاثة، أو إصابة الثوب واللباس شئ من النجاسات. أو في البلل المشتبه بالبول والمني فشك انه بلل طاهر أو نجس، أو غير ذلك مما لا يحصى.