سيأتي إن شاء الله ان منشأ السيرة أمر آخر وهو العمدة في المسألة.
* * * الثالث: وقد يستدل لها بقاعدة " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " الثابتة بالاجماع وسيرة العقلاء والروايات الخاصة المعتبرة كما عرفت فيما مر.
هذا ولكن مر آنفا انهما قاعدتان مستقلتان لا دخل لأحدهما بالآخر، وإنما وقع الخلط بينهما من غير واحد من فقهائنا (رضوان الله عليهم) وهو بمعزل عن التحقيق بل المهم في قاعدة من ملك موارد افتراقها عن قاعدة الاقرار فلو كان الدليل عليها هو قاعدة الاقرار لا نحصر بمواردها.
* * * الرابع - وقد يتمسك لها بأدلة قاعدة الأمانة وان من ائتمنه المالك على ملكه أو اذن له الشارع بأمر لا يجوز اتهامه.
وهو وإن كان جيدا في الجملة ولكن لا يشمل جميع موارد قاعدة من ملك، لأنه قد لا يدخل في عنوان الاذن من المالك أو الشارع بالتصرف في شئ، وبعبارة أخرى قاعدة الايتمان تختص بموارد الأمانات مع أن قاعدة من ملك تجري في غيرها أيضا كما في مسألة اعطاء الأمان للكافر، ومسألة الرجوع في الطلاق الرجعي.
* * * الخامس - قد يتوهم ان القاعدة مستندة إلى قاعدة قبول قول من لا يعلم الامر الا من قبله ولكن يرده ان بعض مواردها وإن كان من هذا القبيل ولكنه أخص من المدعى كما لا يخفى على الخبير.
* * * السادس - وهو العمدة: استقرار بناء العقلاء عليه، والظاهر أنه من باب الدلالة الالتزامية الحاصلة من التسلط على أمر.
توضيح ذلك: إذا ملك الانسان أمرا وكان مسلطا عليه بحيث يجوز له التصرف