التصرف، فيملك الاقرار.
وقال في الجواهر، في شرح هذه العبارة، بعد قوله على المشهور: " نقلا ان لم يكن تحصيلا " لما عرفت من أنه من ملك شيئا ملك الاقرار به لكن في التذكرة استشكله (1).
وقال السبزواري في الكفاية: انه لو كان مأذونا في التجارة فاقر بما يتعلق بها فالمشهور انه ينفذ فيما في يده واستشكله العلامة في التذكرة والأقرب النفوذ فيما هو من لوازم التجارة طرفا إذ دل الاذن في التجارة على الاذن فيما يتعلق به تضمنا أو التزاما قال بعض الأصحاب لو قلنا إنه مطلقا أو على بعض الوجوه نفذ اقراره بما حكم له به وهو حسن (2).
وقال الشهيد الثاني في نفس هذه المسألة:
انه إنما قبل اقرار المأذون في التجارة لأن تصرفه نافذ فيما اذن له فيه منها، فينفذ اقراره بما يتعلق بها، لأن " ملك شيئا ملك الاقرار به " ولأنه لولاه لزم الاضرار وانصراف الناس عن ملاينة العبيد، فيختل نظام التجارة، وفي التذكرة استشكل هذا القول وعذره، واضح لعموم الهجر على المملوك (3).
3 - منها ما ذكروه في باب الاقرار بالوصية انه لو أقر بماله ان يفعله كالوصية صح.
قال في الجواهر في كتاب الاقرار (على ما صرح به غير واحد " لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به " التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم انه لا خلاف فيها عندهم).