على ما تقدم، وقال الشافعي ان تلف بعد القبض، وقلنا الملك للبايع انفسخ البيع، لأنا نحكم بالانفساخ عند بقاء يده، فعند بقاء ملكه أولى، فيسترد الثمن، ويغرم البايع القيمة، وان قلنا الملك للمشتري أو موقوف فوجهان، أو قولان: أحدهما انه ينفسخ أيضا لوصول الهلاك قبل استقرار العبد، وأصحهما انه لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض (1).
والعمدة ان الذي يظهر من الأصحاب ان هذا الضمان كبقاء الضمان الموجود قبل القبض فيكون من جنسه.
قال العلامة الأنصاري في مكاسبه: " ان ظاهر كلام الأصحاب وصريح جماعة منهم كالمحقق والشهيدين الثانيين، ان المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل إلى غيره هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه، وانفساخ العقد آنا ما قبل التلف، وهو الظاهر أيضا من قول الشهيد في الدروس وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض ما لم يكن له خيار حيث إن مفهومه انه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه بل يبقى على حاله الثابت قبل القبض (انتهى).
فهذا الضمان ضمان معاملي لا غير.