ولكن لم نر أحدا من العامة والخاصة رواها في كتب الحديث، ما عدا ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1).
حتى أن صاحب الوسائل لم ينقله من أي منبع روائي، بل اكتفى فيه براوية جماعة من العلماء في كتب الاستدلال.
ومنها ما رواه الجراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه (2).
ومنها مرسلة محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه (3).
ولكن دلالته كسنده لا يخلو عن اشكال، لأنه يمكن أن يكون من قبيل كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة، قال لك قولا فصدقه وكذبهم، الوارد في رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام (4).
* * * هذا ما عثرنا عليه من روايات العامة الشاملة لجميع الأبواب، واما الروايات الخاصة الواردة في أبواب الوصايا والديون والحدود والديات وغير ذلك، وهي كثيرة غاية الكثرة كما لا يخفى على من راجعها ويصطاد من جميعها عموم الحكم وعدم اختصاصه بباب دون باب، وحيث إن المسألة من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى نقلها أغمضنا عن ذكرها على نحو مبسوط.