ويؤكده قوله ويصير المبيع للمشتري فإن ظاهره عدم استقرار المبيع ما لم ينقض ثلاثة أيام، ولازمه الانفساخ بالتلف، فيعود المشتري إلى ثمنه، وبعبارة أخرى: ليس في كلام الإمام عليه السلام اثر من ضمان المبيع ببدله، بل ظاهر كلامه كون المبيع متزلزلا في زمن الخيار، والاستناد إلى ذلك لازمه انفساخ هذا البيع المتزلزل بتلف المبيع.
ومنها - ما هو أوضح من ذلك وهو قوله في مرسلة " ابن رباط " عن أبي عبد الله عليه السلام: ان حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع (1).
فإن التعبير بكونه من مال البايع لا يستقيم الا بانفساخه آنا ما قبل التلف، حتى يعود كل منهما إلى ملك مالكه، فيكون تلف المبيع من ملك البايع.
ومنها - وحدة التعبير في هذه القاعدة، وقاعدة " تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه " بعد كون المراد من الضمان في تلك القاعدة هو الضمان بالمسمى قطعا فيكون المراد منه في محل الكلام هذا المعنى أيضا فتأمل.
وأوضح من ذلك كله ما عرفت في بيان مفاد هذه القاعدة ومدركها، بعد اختصاصها بالحيوان وشبهه، من أنه قد يكون حياة الحيوان متزلزلا وحينئذ لامالية له واقعا، وإن كان في نظر من لا يعلم ذلك بل يظن استقرار حياته مالا، وان الشارع المقدس جعل هذا الخيار ليتبين الحال، فلو تلف كانت المعاملة واقعة على شئ لا مالية له في الواقع، فلا بد من رجوع الثمن إلى المشتري فراجع وتأمل ما تلوناه عليك سابقا تجده وافيا باثبات المطلوب.
ومن هنا تعرف النظر في كلام العلامة في التذكرة حيث قال:
" مسألة ": لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعا، وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البايع، وتجب القيمة