وقال في " المبسوط ": فصل في أن الخراج بالضمان، ثم ذكر تحت هذا العنوان ما يلي:
إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه ان يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه أو يتبرء إليه من العيوب، والأول أحوط فإن لم يبينه واشتراه انسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار، ان شاء رضى به، وان شاء رد بالعيب، واسترجع الثمن فإن اختار فسخ البيع ورد المبيع نظر فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده، واسترجع ثمنه وإن كان حصل نماء وفائدة فلا يخلو من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة، فإن كان كسبا مثل ان يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهب له شئ، أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فإنه يرد المبيع، ولا يرد الكسب بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وآله: " الخراج بالضمان " فالخراج اسم للغلة والفائدة التي يحصل من جهة المبيع، ويقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو في كل شهر " عبد مخارج " وقوله: " الخراج بالضمان " معناه ان الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه. (انتهى موضع الحاجة من كلامه) (1).
ووافق شيخ الطائفة في هذا المعنى " ابن حمزة " في الوسيلة قال فيما حكى عنه في فصل عقده للبيع الفاسد ما هذا نصه: " فإذا باع أحد بيعا فاسدا وانتفع به المبتاع ولم يعلما بفاسده، ثم عرفا واسترد البايع المبيع، لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد ان حملت الام عنده وولدت، لأنه لو تلف لكان من ماله و " الخراج بالضمان " (انتهى محل الحاجة).
وقد تعرض للقاعدة غير واحد من المعاصرين، وردوا الاستدلال بها، ولكن أكثر الأصحاب أهملوا ذكرها ولم يعتمدوا عليها في كتبهم.
ولعل بعض من استند إلى هذه القاعدة رآها موافقة لأدلة أخرى كما في أبواب