بأبي حنيفة وأفتى بأنه لا يرى عليه شيئا لأن ضمانه في هذه المدة كان على المستأجر فخراجه ومنافعه له! (1).
استنادا إلى ما رووه من طرقهم من أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في بعض قضاياه بان " الخراج بالضمان ".
لكن الذي يترائى من كلمات بعض الأصحاب في الاستناد بهذه القاعدة انهم يقتصرون فيها بأبواب البيوع وما أشبهها واليك شطر من كلماتهم:
* * * 1 - قال شيخ الطائفة في " الخلاف ": إذا حصل من البيع فائدة من نتاج أو ثمرة قبل القبض ثم ظهر به عيب كان ذلك قبل العقد كان ذلك للمشتري، وبه قال الشافعي، وقال المالك: الولد يرده مع الام ولا يرد الثمر مع الأصول، وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل بالعيب.
ثم قال: دليلنا اجماع الفرقة وروت عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله قضى ان الخراج بالضمان، ولم يفرق بين الكسب والولد والثمرة فهو على عمومه (2).
أقول: اما قول أبي حنيفة بسقوط رد الأصل بالعيب لا ينافي ما حكى عنه من قوله بعموم الخراج بالضمان كما لا يخفى.
وقال في المسألة 176: إذا اشترى جارية حاملا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ثم وجد بالام عيبا فإنه يرد الام دون الولد، وللشافعي فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه، والثاني: له ان يردهما معا لأنه لا يجوز ان يفرق بين الام وولدها فيما دون سبع سنين والأول أصح عندهم، دليلنا عموم قوله " الخراج بالضمان " (3).