وعندئذ ينطبق مفاد الرواية المعروفة على ما ورد في طرقنا بغير لفظ الضمان والخراج مثل ما مر من روايات عديدة وردت في مورد بيع الشرط، وانه إذا باع رجل داره، مثلا وشرط على المشتري انه لو جاء بثمنه إلى سنة فالدار له، وله فسخ البيع، وانه لو كان للدار غلة كثيرة كان للمشتري في مقابل انه لو تلفت العين في أثناء هذه المدة في يده كان من ملكه.
وان شئت قلت ما ورد من طرق العامة تحت عنوان الخراج بالضمان ينطبق على ما ورد من طرقنا في أبواب بيع الشرط ولا يستفاد من شئ منهما قاعدة كلية.
نعم هي أوسع نطاقا مما ورد في رواياتنا لأنه يشمل جميع المنافع المستوفاة في موارد يجوز رد العين، ولو بعد الانتفاع، من دون اختصاص بباب العيب أو خيار الشرط أو غيره، ولكن ما ورد من طريق الأصحاب خاص لمورد خيار الشرط، اللهم الا ان يؤخذ بعموم التعليل الوارد في كلام الإمام عليه السلام بأنه كلما كان تلف المبيع من المشتري فالمنافع المستوفاة له أيضا فيتطابقان ولا يكون فيها شئ جديد ما عدا ما هو مقتضى البيع الصحيح فإن لازم صحة البيع كون المنافع للمشتري كما أن تلف العين عليه.
* * * ثم إنه هل تختص القاعدة بضمان المثمن ومنافعها، أو تعم ضمان الثمن ومنافعها أيضا؟ فبناء على صدور هذه الجملة مستقلا عنه صلى الله عليه وآله لاشك في كونها عامة لجميع موارد الضمان والخراج، ولكن لما عرفت انها على فرض صحة الاسناد واردة ذيل بيع المعيب وضمانه ومنافعه المستوفاة يشكل الاخذ بعمومها، نعم الغاء الخصوصية عن المثمن وشمولها بالنسبة إلى الثمن غير بعيد.
ومن هنا يظهر ان ما أورد عليها من النقض بمسألة العارية المضمونة فإن ضمانها على المستعير من دون أن يكون منافعها ملكا له، بل هي من قبيل إباحة المنافع دون التمليك، غير وارد بعد ما عرفت وكذلك غيرها من أشباهها، وحيث إن أصل القاعدة غير ثابتة فلا يهمنا البحث عن هذه الفروع.