3 - واستدل بها أيضا في " أبواب التدليس في النكاح ":
قال المحقق في الشرايع: " ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت " واستدل له في الجواهر عقيب ذلك بقوله: لقاعدة الغرور (1).
وذكر المحقق في موضع آخر ما نصه: " نعم لو فسخ بعده (اي بعد الدخول) كان لها المهر، ويرجع به على المدلس (اي يرجع الزوج عليه) أبا كان أو غيره " واستدل له في الجواهر أيضا بقوله: لقاعدة الغرور (2).
4 - واستدل به أيضا في " أبواب المتاجر " فيما إذا باع الغاصب شيئا وكان المشتري جاهلا، فإن للمالك الرجوع إليه بالنسبة إلى العين، وكذا بالنسبة إلى منافعه، اما العين فلو تلف أو أتلفه فلابد عليه من أداء قيمته، واما المنافع المستوفاة فإنه يغرم قيمتها ولكن له الرجوع إلى الغاصب.
قال في الشرايع: " ولو أولدها المشتري كان حرا، وغرم قيمة الولد، ويرجع بها على البايع، وقيل في هذه، له مطالبة أيهما شاء لكن لو طالب المشتري (أضاف إليه في الجواهر: المغرور) رجع بها على البايع (أضاف إليها في الجواهر: الغاصب الغار).
ثم قال: اما ما حصل للمشتري في مقابله نفع كسكنى الدار، وثمرة الشجرة، والصوف، واللبن، فقد قيل يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الاتلاف، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما واطعمه المالك " (3).
وهذا الكلام منه يؤيد ما قويناه سابقا من كون الضمان في هذه الموارد على