بالمسألة بل هما خارجان عن عنوان الغرور وان ذكرهما بعض عند ذكر الأقسام هنا إذا عرفت هذا فاعلم:
اما الصورة الأولى فلا شك في دخولها في القاعدة، بل وفي قاعدة التسبيب فالغار فيها ضامن لما تضرر المغرور به، لصدق عنوان عليه أولا، واسناد الاتلاف إليه ثانيا.
ولكن هل المالك يرجع إلى الغار بلا واسطة، أو يرجع إلى المغرور ثم المغرور يرجع إلى من غره؟ فلو قلنا بالأول فالمسألة في الواقع خارجة عن باب الغرور لعدم وجود الضمان بالنسبة إلى غير الغار، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
واما الصورة الثانية فهي القدر المتيقن من قاعدة الغرور، بل هي المصداق المصرح به في روايات الباب لا سيما التدليس في النكاح، فكلما كان الغار سببا لتضرر المغرور وكان الأول عالما والثاني جاهلا فللمغرور ان يرجع إلى من غره ويأخذ ما تضرر منه.
واما الصورة الثالثة ففيه وجهان: من جهة ان فعله لم يكن سببا لغروره بل كان مغرورا من قبل، ومن انه من قبيل توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد يمكن استناد المعلول إلى كل منهما، والثاني لو لم يكن أقوى، لا أقل من أنه أحوط.
واما الصورة الرابعة فالظاهر عدم صدق عنوان الغرور بما عرفت له من المعنى اللغوي والعرفي. وبما يظهر من موارد استعماله، عليه، ولكن لا يبعد شموله له ملاكا وان لم يشمله عنوانا.
هذا كله إذا لم يكن مصداقا للتسبيب كمن قدم طعاما جاهلا بغصبيته إلى غيره فأكله لصدق عنوان الاتلاف عليه هنا وان لم يصدق عليه عنوان الغرور.
* * *