يخلو البضع عن المهر، وفيه ما عرفته سابقا من منافاته لدليل الرجوع الظاهر أو الصريح في المسمى جميعه الموافق لفتوى المعظم، اللهم إلا أن يقال في خصوص المقام باستثناء العشر أو نصفه منه، لصحيح الوليد (1) السابق، ويمكن تنزيل ما سمعته من المقنع والنهاية على هذه الصورة خاصة، وإن كان فيه ما عرفته أيضا.
ولو تحررت بعد النكاح فعلم الزوج في حال حريتها أنها كانت أمة مدلسة قبل النكاح فالظاهر ثبوت الخيار، خلافا لمحتمل القواعد في نظير المسألة من عدم الخيار، لارتفاع الضرر، وأصالة اللزوم، ونحو ذلك مما لا يعارض إطلاق دليل الخيار، والله العالم.
(ولو دلست) هي (نفسها كان عوض البضع لمولاها) وهو المسمى في العقد مع إجازته على الأصح ومهر المثل أو العشر ونصفه إن لم يجز (و) لكن (رجع الزوج به عليها إذا أعتقت) لقاعدة الغرور (ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه) ودفعه بعينه إلى المولى إذا كان العقد واقعا عليه وإلا إن شاء دفعه أو غيره من الأفراد (و) أما (ما تلف منه) ف (يتبعها به عند حريتها) للقاعدة السابقة.
ولا فرق في هذه الأحكام بين الحر والعبد، لاطلاق الدليل، نعم حكم الرجوع ونحوه لسيده، بل والخيار بناء على اختصاص الطلاق في كونه بيد العبد دون غيره كما تقدم الكلام فيه سابقا، نعم لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن الرجوع به للعبد، لأنه حينئذ من كسبه وهو حر، وربما احتمل كونه للمولى، لأنه عوض ما دفعه عن عبده الذي لم يدخل في ملكه، بل خروجه عن ملك المولى كان متزلزلا، وفيه منع.
ثم إن كان الغار هو الوكيل لها أوله رجع بالجميع وإن كانت هي فكذلك ولكن يتبعها به بعد العتق، ولا يرجع على سيدها الذي قد استحق غير المهر