هكذا ذكره صاحب الجواهر في شرح قول المحقق في كتاب الغصب (1).
ثم أضاف: " وقيل - وان كنا لم نتحقق قائله منا - بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الاكل أصلا لأن فعل المباشر ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار فكان السبب أقوى ".
ثم رد عليه في ذيل كلامه بقوله " ان ضعف المباشر لا يبلغ حدا ينتفي به الرجوع عليه مع كونه متصرفا في مال الغير ومتلفا له على وجه يندرج في قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغار، بل لعل قوله عليه السلام " المغرور يرجع على من غره " ظاهر في ذلك (2).
ولازم هذا الكلام ان ضمان المباشر هنا لكونه متلفا، والغاصب لكونه غارا فإذا انتفى كونه غارا بان يكونا جاهلين فلابد من كون المباشر ضامنا فقط، مع أن الذوق الفقهي لا يقتضي ضمانه دون السبب.
وبعبارة أخرى ملاك الضمان اما التسبيب واما الغرور.
فلو كان الملاك التسبيب صح في صورة العلم والجهل ولكن لازمه عدم الرجوع إلى المباشر مطلقا، لأن الفعل مستند إلى السبب.
وإن كان الملاك هو الغرور فلا يشمل صورة الجهل الدافع.
وعلى كل حال لا يبعد كون السبب هنا أقوى وكون الضمان متوجها إليه فقط دون المباشر، فحينئذ تختص قاعدة الغرور بما إذا لم يكن تسبيب كما في مسألة المهر التي مرت عليك سابقا، فتأمل جيدا فانا لم نجد لهم كلاما صريحا منقحا في هذا الباب وما يوضح حال السبب والغرور والنسبة بينهما في المقام والمسألة بعد محتاجة إلى مزيد تأمل، وإن كان ما ذكرنا من توجه الضمان إلى السبب هنا فقط هو الأرجح في النظر.