وقوله " كما غر الرجل وخدعه " وإن كان في مقام التعليل ولكن الاشكال انه ليس في هذه الرواية من ضمان المغرور عين ولا اثر بل ظاهره رجوع الموالي إلى الغار بلا واسطة، وهو غير ما نحن بصدده، وغير ما هو المعروف من فقهنا، فلابد من توجيهه، وعلى كل حال لا يمكن الاستدلال به في المقام.
* * * ومنها ما ورد في أبواب نكاح الأمة مثل ما يلي:
8 - ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه (1).
وهي وان لم تشتمل على تعليل أو وصف مشعر بالعلية لكنها من مصاديق القاعدة.
9 - ما رواه وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسدة، قلت فكيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه، قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وان لم يجد شيئا فلا شئ له وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع إلى وليها بما اخذت منه (2).
* * * ومنها ما ورد في أبواب الشهادات في " شهادة الزور " مثل ما يلي:
10 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟