غارا، واما لو كان عامدا ولكن لم يؤثر ذلك في علم المغرور واعتقاده بان كان معتقدا ذلك المعنى سواء غره ذلك أم لا كمن دفع مال غيره إلى ثالث بعنوان انه مال الدافع وكان الاخذ معتقدا ذلك من خارج بحيث لم يؤثر فيه تدليس الغار ففي كون ذلك غارا وجهان (انتهى محل الحاجة) (1).
وظاهره المفروغية عن اعتبار علم الغار.
ثم اعلم أن هنا صور لابد من بيان أحكامها:
1 - أن يكون الغار عالما والمغرور جاهلا، وكان فعل الغار تسبيبا لفعل المغرور، ومثاله من قدم طعاما إلى غيره فاكله وكان المقدم عالما بكونه غصبا والمقدم إليه جاهلا.
2 - ما إذا كان الغار عالما والمغرور جاهلا ولم يكن هناك عنوان التسبيب كمن أقدم على ترغيب رجل بنكاح امرأة وعرفها له حتى أقدم هو بنفسه على نكاحها ولم تكن المرأة كما ذكره بان كانت معيوبة أو مجنونة، أو عرفها امرأة وأنكحها غيرها، ففي جميع ذلك يتضرر الزوج بمهر المرأة ولكن لا يصدق على الغار عنوان السبب بماله من المعنى المعروف في أبواب الضمانات والديات بل هو داخل تحت عنوان الغرور والتدليس فقط.
3 - ما إذا كان الغار عالما والمغرور جاهلا ولكن لم يكن لفعل الغار اثر والمغرور كان يعلم بذلك من قبل كمن اعتقد ان المال الفلاني لزيد ولم يكن الامر كما اعتقده ثم قدمه زيد له فتقديم زيد ليس سببا لغروره بل كان مغرورا ومخدوعا من قبل، فهل يجرى أحكام الغرر هنا.
4 - ما إذا كان الغار والمغرور كلاهما جاهلين.
أما إذا كان كلاهما عالمين، أو الأول جاهلا والثاني عالما فلا دخل لهما