قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه (1).
11 - وماراه جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (2).
12 - وما رواه أيضا جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور إن كان قائما والا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (3).
13 - وما رواه ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، قال إن قال الرابع (الراجع) أوهمت، ضرب الحد واغرم الدية، وان قال تعمدت قتل (4).
إلى غير ذلك مما ورد في أبواب شاهد الزور في مورد الزنا والسرقة.
ولكن يرد على الجميع انه غير داخل في موضوع الغرور بل هي كلها من قبيل الاتلاف فإن القاضي أو من اجرى حكمه وإن كان مباشرا للقطع أو القتل أو اخذ المال، ولكن من الواضح ان السبب وهو شاهد الزور هنا أقوى فاسناد الفعل إليه، فيدخل في باب الاتلاف، حتى فيما إذا كان الشاهد مشتبها في امره غير عالم بكذبه فيما يقول، فإنه أيضا هو السبب في تلف الأموال والنفوس، وهذا العنوان صادق عليه.
نعم لو كان القاضي أو من اجرى حكمه ضامنا أو لا ثم يرجع إلى شاهد الزور كانت المسألة من مصاديق قاعدة الغرور، ولكن الظاهر أنه لم يقل أحد بضمانهما، وظاهر روايات الباب أيضا الرجوع بلا واسطة إلى شاهد الزور، وحينئذ تخرج جميع هذه الروايات عن محل الكلام وتدخل في قاعدة السبب والمباشر ومسائل الاتلاف.
* * *