يخرج المال عن الشركة ويختص بالمصالح، وإنما يكون العوض في ذمته - فلا ريب في صحة ذلك في ابتداء الشركة، أي بعد. زج المالين قبل العمل بهما، وفي الأثناء وعند إرادة الفسخ، بل لا فرق في صحته بهذا المعنى بين الشركة والمضاربة.
وإن كان المراد منهما صحة الصلح على أن يكون استحقاق أحدهما في المال رأس ماله تاما وللآخر الباقين ربح أو خسر والمال باق على الشركة من غير أن يكون ذلك في ذمة المصالح بالفتح، فلو لم يحصل من المال حينئذ إلا دون رأس ماله، لم يكن له رجوع عليه، فإن قلنا إن ذل أيضا مقتضى العمومات، كان المتجه أيضا الصحة في الصور الثلاثة وإن قلنا إن جواز مثل هذا الصلح محتاج إلى الدليل الخاص ولا تكفي فيه العمومات بل لولاه لكان من الصلح المحلل للحرام، وبالعكس، فالمتجه المنع في غير مورد النصوص المزبورة، إلا أنه يمكن منع ظهورها في خصوص صورة انتهاء الشركة، وإرادة الفسخ، بل لا بأس بإيقاع الصلح المزبور المفروض إفادته الاستحقاق المزبور مع بقاء المال على الشركة يعمل به، بل لعل عموم (1) " تسلط الناس على أموالهم " يقتضيه، ومنه ينقدح الجواز في ابتداء الشركة أي بعد مزج المالين، ثم ايقاع صيغة الصلح على النحو المزبور، فيعمل بالمال على هذا الوجه الذي مرجعه إلى الكلي المضمون في المال، وأنه لا يستحق سواه، سواء بقي المال وزادت قيم أعيانه أولا، وسواء عمل به بإذن من الآخر أولا.
ودعوى - أن الثابت صحته من النصوص الصلح عما سبق من الربح والخسران لا ما يتجدد يدفعها منع ذلك أولا ووضوح عدم الفرق ثانيا، ضرورة أنه بالصلح صارت شركة على هذا الوجه، سواء بقي المال على هذا الحال أو لا، ضرورة أنه لو أراد دفع رأس المال له فنفذ أعيان مال الشركة واتفق حصول الربح بذلك لم يكن له إلا رأس المال الذي وقع عليه الصلح قطعا، وليس ذلك تعد من محل النص الذي هو عند التأمل مطلق، فإن المراد من قوله " أعطني " الكناية عن استحقاق رأس المال نعم لا يجوز التعدي إلى غير الشركة كالمضاربة ولا إلى غير هذه الصورة في الشركة كالصلح