التكليف الاختياري، للتعذر، بخلاف ما لو كان راجيا، فإنه لا يصدق التعذر حتى ينتقل إلى البدل.
وهذا إن دل عليه دليل خاص - كما يدعونه في التيمم جمعا بين الأخبار - فلا كلام فيه بعد وجود المخرج عن القاعدة، وإلا فبحسب القواعد نقول: لا شبهة في أن المراد من التعذر - كعدم وجود الماء، أو العجز عن القيام، أو نحو ذلك - إنما هو التعذر الواقعي، فإما أن يصدق مع التعذر في وقت من أوقات التوسيع أن المأمور به متعذر فلا معنى لعدم جواز الانتقال إلى بدله من أول الأمر، وإما أن لا يصدق حتى يستوعب العذر الوقت فلا معنى للاكتفاء بعدم الرجاء، فإن زعم المكلف لا مدخل له في صدق الدليل واقعا، فإن الاحتمال موجود، سلمنا جواز الإتيان بالبدل على حسب ما يزعمه من التعذر، فإذا انكشف خلافه وزال العذر فأي دليل دل على إجزاء ما فعله عن الأمر الواقعي الأولي؟ فإن كان دليل البدلية فقد اعترفوا بأن البدل فرع التعذر الواقعي في جميع الوقت ولم يتحقق، فظهر أن البدل ليس ببدل، والأجزاء فرع جعل الشارع له بدلا، فتدبر.
نعم، لو كان المكلف يعلم قطعا حقيقيا - لو فرض حصوله - أو علما عاديا يوثق به في العادات زوال العذر، فإن كان إزالته من الاختياريات - كذهابه إلى مكان فيه الماء أو غسله الثوب النجس أو تعلمه ما لا يعلم من القراءة الواجبة ونظائرها - فلا كلام في لزوم التأخير وتحصيل المقدمات، وهذا إجماع من أصحابنا. وأما لو لم يكن الإزالة اختياريا بل كان أمرا ليس في قدرة المكلف لكن يعلم زواله عادة إن أمكن حصول العلم به كذلك - كالمسلوس والمبطون اللذين لهما فترات معتادة تسع الصلاة والمريض الذي اعتيد له البرء والإفاقة في وقت يمكنه فيه الإتيان بالعمل كالمختار - فهل يجب عليه التأخير أم لا؟ محل نظر.
والفرق بين هذا وبين الأول: أن عدم حصول المقدمات الاختيارية لا يعد