فإيجاب الشارع على النائم - مثلا - قضاء صلاة الصبح - مثلا - وتوسيعه ما دام العمر مع العلم منه بانقلاب أحوال المكلفين في مدة عمرهم عجزا وقدرة وصحة ومرضا وغير ذلك يقتضي أن الشارع يرضى بالقضاء في أي وقت أراد المكلف قضاءها على مقتضى عنوان تلك الحالة، فلو أراد القضاء في حالة عجز صلى قاعدا، وفي حالة جبيرة توضأ وضوء الجبيرة، وفي حالة العجز عن تحصيل ساتر طاهر - أو نحو ذلك - صلى مع النجس، ومع عدم ذلك كله يصلي صلاة المختار.
وبالجملة: التخيير في الأزمان مع العلم باختلاف المكلف في العنوان بحسب الأوان يقتضي التخيير في كيفيات المأمور به اللاحقة له بحسب اختلاف الأحوال.
وقس على ذلك الصلاة اليومية والنيابات، وسائر الموسعات من: صلاة الآيات، وأعمال الحج والعمرة، ونحو ذلك.
ومن هنا نقول: إن العبرة في صلاة المسافر إذا حضر أو بالعكس بحالة الأداء، لا حالة الوجوب (1).
ولأن تكليف ذوي الأعذار بالانتظار مما يوجب العسر الشديد والحرج الوكيد المنفيين آية ورواية، بل كاد أن يلحق في بعض أفراده بتكليف ما لا يطاق، خصوصا في الأوقات التي لا يعلم آخرها غالبا إلا بترصيد وكمال دقة، مع اختلاف أحوال الناس في السفر والحضر، وكثرة وقوع الأمراض والأعذار، كما هو المشاهد في الأعصار والأمصار، فلو لزم في جميع ذلك الانتظار لزم العسر الواضح، وقد تقدم في عناوين المشتركات ما يدل على انتفائه شرعا (2).
ولأن الالتزام في جميع ذلك كله بالتأخير مما يكاد يحصل الإجماع على خلافه، بل الظاهر - بل المقطوع - من ملاحظة فتاوي أصحابنا في الأبواب