مطلقا، أو مع التفصيل في جميع الموسعات، أو في خصوص الصلاة اليومية في جميع الأعذار، أو في أعذار خاصة.
والحاصل: خلو النص والفتوى مع عموم البلوى يقضي بالتخيير وعدم لزوم ما زعمه هؤلاء الأساطين من الانتظار، والله العالم.
ولأن إطلاق الأدلة الواردة في خصوص أصحاب الأعذار (كما لا يخفى على من لاحظها، ولولا خوف الإطالة والخروج عن وضع الكتاب لنقلتها) (1) مثل ما في الجبائر والمسلوس والمبطون والعاجز عن القيام والقعود في الصلاة والمشي في الطواف - ونظائر ذلك - قاض بالتخيير والتوسيع للمعذور كالمختار من دون تفاوت، وليس في شئ منها الأمر بالتأخير وانتظار زوال العذر، بل ما اطلعنا عليه منها مطلقة، مثل قوله: (يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة) (2) أو (العاجز يصلي قاعدا) (3) ونحو ذلك، فعليك بالتتبع التام حتى يتضح لك المقام.
ولأن ما دل على أفضلية أول الوقت والاهتمام في عدم تأخير الفرائض على حد يكاد يبلغ تاركه حد العاصي. وعموم الأدلة الدالة على المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير (4) والذم واللوم الواردان في حق من يضيع الصلاة ويؤخرها إلى آخر الوقت (5) كلها مطلقة شاملة لذوي الأعذار وغيرها، ولا دليل يصلح لتقييد هذه الأدلة أو تخصيصها، ومجرد احتمال زوال العذر والإتيان بالصلاة أو غيرها من العبادة على الوجه الأكمل والواقعي الاختياري غير صالح للتقييد، لأن ذلك ترك للقطعي بالمحتمل، فإن حصول أجر أول الوقت متيقن وزوال العذر محتمل، والقطعي لا يترك بما لا يوثق بحصوله.
ولأن في لزوم التأخير تغريرا بالواجب وتعريضا له معرض الفوات، لاحتمال