بالنسبة إلى الإطاعة، فيمكن أن يقال: قد أمرنا بالإطاعة، فيلزم الإتيان بالمستطاع منها. ولو لم يكن الباقي لازم الإتيان مشمولا لأحد الأدلة المذكورة، فلا يكون الإتيان به إطاعة حتى تكون مأمورا بالإتيان بها لأنها مستطاعة، فإدراج المقام تحت الإتيان بالمستطاع من الإطاعة العامة فرع إدراج المقدور تحت الأوامر الخاصة أو إجراء قاعدة المستطاع فيها بالنسبة إلى تلك الأوامر حتى يصير إطاعة فيلحقه الأمر، وليس كذلك، مع ما فيه من أنظار اخر لا يهم ذكرها.
ولكنه يشمله الرواية الثانية، إذ لم يعتبر فيها وحدة ولا تعدد، وإنما المراد به:
أن تعذر شئ لا يكون سببا لسقوط المقدور الممكن.
وأما الثالثة: فقد يتوهم عدم شمولها أيضا، باعتبار أن الظاهر من الكل المجموع المركب. وليس كذلك، بل هو أعم من المركب من الأجزاء باعتبار التركيب أو الموجود في الأفراد باعتبار ذلك.
فقوله عليه السلام: (ما لا يدرك كله) أعم من أن يكون أمورا مختلفة الشخص كلها مأمور به، أو يكون ملحوظا تركيبها بحيث يكون المجموع المركب مأمورا واحدا.
وكلمة الموصول قابل للمعنيين، وقابل لإرادة الأعم من الأمرين، فالتخصيص بالمركب لا معنى له.
والحاصل: أن ملاحظة مجموع الرواية يدلك على دخول كلا الأمرين فيه.
والكلام في القسم الثاني بعينه كالكلام في الأول، إذ كون الأمور المتعددة داخلة تحت عنوان واحد لا مدخل له في ذلك، والعام الأصولي في الحقيقة ينحل إلى خطابات متعددة، فيصير راجعا إلى القسم الأول. ويزيد ذلك على الأول أنه يمكن إدخاله تحت الخبر الأول أيضا (1) مثلا: يمكن أن يقال: إذا تعذر يوم من رمضان ولم يمكن صومه يصدق أن الباقي هو المستطاع من صوم شهر رمضان المأمور به، فالدخول تحت الاسم الواحد يدرجه في الخبر الأول أيضا وإن كان