واحتمال النفع يوجب حكم العقل برجحانه، فيكون رافعا للتشريع وضرره، فتدبر، فإن المقام مزلقة للأقدام.
وكم من فقهائنا المتأخرين منعوا [عن] (1) قاعدة التسامح في كثير من الفروع في العبادات لشبهة الحرمة، مع أنها ليست في تلك الموارد إلا تشريعية، ولم يلتفتوا إلى هذه الدقيقة، مع أن التشريع لو عارض قاعدة التسامح يلزم عدم إمكان الأخذ بها مطلقا، إذ احتمال التشريع قائم في جميع مواردها، وقد أوضحناه آنفا فراجع.
وثانيها (2): الاحتياط الشرعي.
بتقريب: أن الأخبار الكثيرة الدالة على الأخذ بالحائطة للدين (3) والعمل بأوثق الاحتمالات (4) كلها دالة على رجحان الإتيان به في هذه الصورة، وظاهرها وإن كان الوجوب، لكنه منتف هنا قطعا، للقطع بعدم الوجوب هنا، أو للقطع بعدم وجوب الاحتياط في ما هو محتمل للندب، مضافا إلى أن مدلول أخبار الاحتياط: أن عند الشك يجب الأخذ بالاحتمال الأوثق، وفيما نحن فيه هو (5)، فيجب الأخذ بالندب، لا بمعنى وجوب إتيانه، فإنه مناف للندبية، بل بمعنى: لزوم الحكم بأنه مندوب لا مباح، ولا غائلة فيه.
وثالثها: الإجماع المنقول في كلام بعض الأصحاب والمعاصرين في العمل بقاعدة التسامح في الفرض المذكور، وهذه الأدلة شاملة للصور الخمسة.