إلا أن يقال: يفرق بين ما كان الحكم المذكور مخالفا لقاعدة العبادة ثابتا في فرد دون آخر، أو موافقا لها، ففي الأول كما لو قيل: (الشفع لا قنوت فيه، دون الوتر) يلحق سائر الأفراد من نوع الندب أو الفرض بالوتر، لأن عدم القنوت مخالف للقاعدة، وفي الثاني يلحق بالفرد الأول، لأنه الموافق.
قلت: ليس هذا من جهة أصالة الاتحاد، بل لعموم الدليل الدال على أحد الحكمين، خرج عنه ما خرج وبقي الباقي.
وثانيها: تعلق الحكم بالفرد من باب القيد، كقوله عليه السلام: (الشك في المغر ب مبطل) و (الاستغفار في الوتر مستحب) فهل يسري إلى سائر أفراد نوعه أو لا؟
وهل يتعدى إلى غير نوعه أم لا؟
الذي يظهر: أن مقتضى القاعدة الإلحاق، للوجوه الماضية السابقة، وليس معارض سوى ذكر القيد الداخل في مفهوم اللقب الغير المعتبر على التحقيق إلا مع قيام قرينة، وهو خلاف الفرض، وعلى تقديرها فهو المتبع مطلقا. والأصل الأولي - من أصالة عدم المانعية أو الشرطية أو نحو ذلك - لا يعارض عموم القاعدة المستفادة من الاستقراء واتحاد الماهية [فتدبر] (1).
وثالثها: تعلق الحكم بأحد الفردين موردا، كقوله عليه السلام: (تبطل) في جواب (إني شككت في صلاة المغرب بين الاثنين والثلاث) أو قوله عليه السلام: (يصح) في جواب من قال: (تركت السورة في نافلة الصبح).
والكلام هنا في التسري إلى سائر الأفراد كالثاني، بل هنا يجئ من دون إشكال متحقق في السابق.
وعليك بملاحظة الفروض والأدلة في جميع العبادات واستخراج الحكم من ذلك.
وحيث ألحقنا المندوب بالواجب، فإلحاق أفراد الواجب وإضافة بعضها،