معنى واحدا، والاخر ذكر هذا المعنى مع معنى آخر.
وثانيها: التفاوت بالقلة والكثرة في المصداق الراجع إلى التباين في المفهوم، كتفسير أحدهما (اليد) بما دون الكتف، والاخر بما دون المرفق. وتفسير (الجمع) بالاثنين، أو الثلاثة.
وثالثها: تخالف التفسيرين بالتباين، كتفسير أحدهما اللفظ لمعنى، وذكر الاخر معنى آخر مباين له.
ورابعها: التفاوت بالعموم والخصوص مطلقا، كتفسير أحدهما (الصعيد) بوجه الأرض، والاخر بالتراب.
وخامسها: التفاوت بالعموم والخصوص من وجه، كذكر أحدهما في (الغناء) أنه مد الصوت مع الطرب، والاخر مد الصوت مع الترجيع.
وقد يجتمع الأقسام، والحكم يعلم من ذلك.
ومع ذلك كله: فإما أن يصرح كل منهما بنفي الاخر، أو نفي ما عدا ما ذكره في كتابه، أو سكت عن ذلك، وعلى تقديره: فإما أن يطلع على ما ذكره غيره ولم يلتفت إليه، أو لم يطلع.
فنقول: إن كان التفاوت بالقلة والكثرة بالاستقلال، فالمعنى المتفق عليه ثابت. وأما الاخر، فإن كان الساكت نفاه فهو التعارض الآتية أحكامه، وإن سكت عنه مع اطلاعه عليه فيحتمل القول بأن هذا بمنزلة النفي، إذ لو كان حقا لذكره بعد اطلاعه، فالسكوت بيان لعدم كونه بهذا المعنى.
ويحتمل أن يقال: إنه كما لم يطلع، فإن فيه أيضا وجهين:
أحدهما: أن يقال: بأن عدم الذكر دال على العدم، من جهة أن بناء أهل اللغة على حصر المعاني والاستعمالات ونفي ما عداها، لا مجرد إثبات ما علم عنده وإن كان هناك معان اخر، إذ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر.
وثانيهما: أن يقال: إن ذلك يفيد الحصر فيما اطلع عليه، فعدم الذكر يدل على