الحيوان ثلاثة أيام للمشتري) دخول الليلتين الواقعتين بعد الأول والثاني ذلك في الحكم، وهذا من لوازم التركيب.
ولا يتخيل متخيل أن الخيار في اليوم دون الليلة، ونحو ذلك في ناوي الإقامة، فإن المتبادر من قوله: (إلا أن ينوي عشرة أيام) دخول تسع ليال فيها، وليس المعنى: إقامة أيامها وإن سافر بلياليها.
ومن يقول: بأن الليلة داخلة في اللفظ يجئ فيه وجوه ثلاثة:
أحدها: إدخاله الليلة السابقة أيضا في ذلك حتى يتم ثلاث ليال.
وثانيها: إدخال الليلة اللاحقة لاخر اليوم، لعين ما مر.
وثالثها: إدخال السابقة إن قلنا بأن الليل مقدم على النهار عملا بالعرف، وإدخال اللاحقة إن قلنا بالعكس عملا بالشرع، كما حقق في محله.
ويحتمل أيضا التخيير، لعدم الترجيح.
ويحتمل إدخال السابقة إن اتفق ابتداء الشئ المحدود من الليل، واللاحقة إن ابتدأ من النهار.
ويحتمل أيضا سقوط الليلة الواحدة في الثاني.
ويجئ على هذا القول التلفيق في الليل - على ما قررناه في النهار - لو اتفق البدأة في وسط الليل.
وللبحث في هذا المقام مجال واسع، والعمدة في النظر التنبيه على الضوابط، وللتنقيح مقام آخر.
وقد يلزم التركيب أيضا دخول الليالي بعدد الأيام، لا من حاق اللفظ - كما ذكرناه - بل من الوجود الخارجي، كما لو اتفق البيع أو نية الإقامة أو التولد أو الموت أو الطلاق - أو نحو ذلك - في أول الليل، فإنه يدخل الليلة الأولى أيضا في عداد الأيام، لتوقف مضي الأيام المعتبرة حينئذ إلى وجود الليالي في الخارج، وهو منشأ الالتزام. وكما لو اتفق أحد هذه الأمور في وسط النهار، وقلنا بالتلفيق