قبل تملكه لا تأثير له، والمفروض أن بعد تملكه أجاز، فيكون تملكه هذا في الحقيقة مقدمة للإجازة.
لأنا نقول: ليس كذلك، إذ لا مانع من أنا نقول: يحصل التملك وعدم الرضا في آن واحد، وهو آن تمامية السبب الناقل، فهو في ذلك الوقت متملك، وتملكه هذا هنا بالنظر إلى عقد الفضولي منع [له] (1) إذ لو كان عقد الفضولي نافذا لم أن يتملكه هذا في هذا الان، فالاتيان بنقيض الشئ عدم الرضا بذلك قهرا، ولا ينفع بعد ذلك إجازته، فتأمل جدا.
أو نقول: إن دليل الإجازة إنما هو في المالك عند العقد، وقد فات ذلك، والعقد بلا إجازة لا يصح، فيلزم بطلان هذا العقد بفوات شرطه.
أو نقول - بعد فرض إمكانه وصحته -: ليس هذا بأزيد من حصول الملك والعتق بعقد واحد كما في: (أعتق عبدك عني) مع أنهما متناقضان، والتقدم الاعتباري لا يرفع التناقض، والتقدم الزماني غير معلوم، بل معلوم العدم، إذ ليس هنا إلا صيغة (2) العتق، وهو (3) المملك والمخرج، وليس سبق الملك أولى من سبق الخروج، ولا أقل من اتحادهما زمانا.
فنقول هنا أيضا: إن إجازة المالك العاقد في الفرض معناه: سبق ملك المشتري من زمان العقد الفضولي إلى (4) زمان الإجازة على قاعدة الكشف، غايته تملك العاقد الفضولي له في هذا البين بجزء من الزمان مصحح للإجازة، أوليس هناك جزء من الزمان، وإنما يعتبر تقدم ملك الفضولي على المشتري في نفس الأمر في آن التملك بالذات كتقدم العلة على معلوله (5) تقدما ذاتيا وإن اتحدا في الزمان، ولا مانع من ذلك أصلا، وما ارتكبوه في غير الباب أعظم من ذلك.