خلاف ظاهر الأدلة، وحيث لم يقم دليل قوي على اعتبار الأمر اللاحق بهذه المثابة، فلا وجه لارتكابها (1).
ويكفي اعتباره كاشفا في الأخذ بما دل على كونه مؤثرا و (2) مغيرا من النص والفتوى، إذ لم يدل على اعتباره (3) أزيد من ذلك. وستعرف لهذا الكلام مزيد تحقيق.
ولأنه (4) لو قلنا بالنقل دون الكشف لزم تأثير الشئ الموجود في المعدوم، لأن العقد أو الإيقاع أو العمل الذي مضى قد انعدم في زمان لحوق هذا الأمر المتأخر المتنازع فيه من إجازة ونحوها، وإذا كان كذلك فيكون هذا الموجود اللاحق يؤثر في ذلك السبب المعدوم تأثيرا يوجب نفاذ سببيته وحصول مقتضاه، وهذا محال.
لا يقال: هذا غير مؤثر في السبب المعدوم وإنما هو مؤثر في مقتضاه، ومقتضاه عند تمام السبب ولحوق اللواحق موجود. لأنا نقول: المفروض كون هذا مما يتوقف عليه تأثير ذلك المؤثر، فينبغي وجود ذلك المؤثر عند حصول شرط تأثيره، فإذا انعدم بلا تأثير أثر فلا ينفع بعد ذلك وجود الموقوف عليه في إحداث تأثير في ذلك الشئ المعدوم.
ولأن (5) الأدلة الخاصة المتفرقة في خصوصيات هذه الأبواب قضت بالكشف.
منها: حديث عروة البارقي في شراء الشاة، فإن قوله صلى الله عليه وآله: (بارك ا لله لك في صفقة يمينك) (6) ظاهر في إمضاء النبي صلى الله عليه وآله معاملة عروة من ذلك الوقت الذي عامل، حيث عبر بصفقة اليمين، ولا ريب في حصوله حال البيع والشراء.