قاعدة:
ما فعل " ص " ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فالظاهر أنه على الامام، كما كان " ص " يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا حاصل في الامام، والمروي عن أهل البيت عليهم السلام أن على الامام أن يقضي عنه، ولما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر (1) على الذمة قال: أقركم ما أقركم الله (2)، فيجوز ذلك أيضا للامام.
وقيل بالمنع، لان المعنى الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله لأجله هو انتظار الوحي، وهو لا يمكن في حق الامام.
مسألة:
كل فعل ظهر منه قصد القربة ولم يعلم وجوبه اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم على الندب، خلاف وذلك في مواضع:
(منها) الموالاة في الوضوء والتيمم وفي الغسل وفي الطواف والسعي وخطبة الجمعة وصلاتها وكذلك العيد. وعندنا يراعى ذلك حسب ما يأتي في الأحكام.
ومنه القيام في الخطبة والحمد والثناء والمبيت بمزدلفة، وكل ذلك صح عندنا وجوبه.
مسألة:
لو تعارض الفعل والقول - كما نقل عنه صلى الله عليه وآله أنه أمر