من النبي صلى الله عليه وآله بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه متعددة، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية كيف وقعت، فان جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف (1) لتنبه النبي " ص "، وأما قضايا الأعيان فهي الوقائع التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد فعله " ص " أو فعل الذي ترتب الحكم عليه، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه على وجوه متعددة، فلا عموم له في، جميعها، فيكفي حمله على صورة منها، فمن ترك الاستفصال وقائع من أسلم على أكثر من أربع وخيره النبي " ص " كغيلان بن سلمة وقيس بن الحارث وعروة بن مسعود الثقفي ونوفل بن معاوية.
ومنه حديث فاطمة بنت أبي خنيس (2) أن النبي " ص " قال لها وقد ذكرت أنها مستحاضة (3): ان دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الاخر فاغتسلي وصلي (4).
ولم يستفصل هل لها كان عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من قدم من الأصحاب التمييز على العادة.
ومنه سؤال كثير من الحجاج النبي صلى الله عليه وآله عند الجمرة في التقديم والتأخير، فيجيب " لا حرج " (5) ولم يستفصل بين العمد والجهل والسهو والعلم.