(الأول) ما روي أن رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه ولا مال له غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
(الثاني) اجماع التابعين على ذلك، مثل زين العابدين عليه السلام قوله عندنا حجة وعمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد وابان بن عثمان وابن سيرين وغيرهم، ولم ينقل في عصرهم خلاف في ذلك.
(الثالث) ان في الاستعساء مشقة وضررا على العبد بالالزام وعلى الوارث بتأجيل الحق وتعجيل حقوق العبد، والأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلثين عند تصرف الموصى له في الثلث.
(الرابع) أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات ووجوه الاكتساب وهو مما لا يحصل الا بالاكمال والتجزية تمنع ذلك في الحال وقد يستمر في المآل.
احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام " لا عتق الا فيما يملك ابن آدم " 1) و " المريض لا يملك سوى الثلث " 2)، وهو شائع في الجميع فينفذ عتقه فيه.
والخبر حكاية حال في عين لا عموم لها، واثنان يحتمل أن يكونا شايعين لا معينين لقضاء العادة باختلاف قيمة العبيد، فيتعذر غالبا أن يكون اثنان معينان ثلث ماله.
ولان القرعة على خلاف القرآن لأنها من الميسر وخلاف القواعد، لان فيه تحويل الحرية بالقرعة. ولأنه لو أوصى بثلث كل واحد صح وحمل على الإشاعة، وكذا إذا أطلق قياسا عليه وعلى حالة الصحة، ولأنه لو باع ثلث عبيده