نعم لا يستحل بالملك الا بقضاء اليد 1).
ولو كان أحد الشريكين طفلا أجبر وليه 2) على القسمة في موضع الاجبار، وان لم يكن غبطة لكن هو لا يلبها الا مع الغبطة.
وتمام البحث هنا بفوائد:
(الأولى) لو اشتملت على تقويم لم يكف الواحد 3) بل لابد من العدلين، لاستلزام اثبات حق في البين الا مع رضى الشريكين.
(الثانية) المنصوب من قبل الحاكم تلزم قسمته بنفس القرعة لكونها حكما وغير المنصوب لا يلزم الا بالتراضي في قسمة الرد وأما غيرها فلا.
(الثالثة) كل متساوي الاجزاء يجبر الشركاء على قسمته مع طلب بعضهم، ويجوز الخرص إذ ليس ذلك بيعا. قال الشيخ: والأحوط اعتبار خارصين، ولو طلب بعضهم قسمة المتساوي بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، ولو طلب قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع، اما مختلف الاجزاء فمع اشتمال القسمة على ضرر الجميع لم يجز وعلى ضرر بعض وامتنع ذلك 4) المتضرر فله ذلك ولم يجبر، ولو أذعن المتضرر وامتنع غيره فهل يجبر؟ ان فسرنا الضرر بعدم الانتفاع بعد القسمة لم يجبر لأنه ذريعة إلى اتلاف مال منهي عنه، وان فسر بنقص القيمة أجبر لان الناس مسلطون على أموالهم. ولعل ضرر الشركة أعظم عنده من النقص القيمي. ومع اشتمالها 5) على ضرر مطلقا يجبر الممتنع إذا لم يتضمن