(الثاني) إذا وجد القاضي في تركة 1) ميت لا وارث له لي علي فلان كذا فادعى به ونكل عن اليمين فله الحكم والحبس والاعراض وربما ضعف الاعراض هنا، لان اليمين هنا واجبة قطعا.
ورجح بعضهم القضاء بالنكول أو عنده في الأولى دون هذه، لان هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط.
ومثل هذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء فأنكر الوارث ونكل.
(الثالث) الذمي إذا ادعي الاسلام قبل الحول أو تهمة العامل 2) أو قال أسلمت بعد الحول على القول بالأخذ منه هنا، فإنه يحلف. فلو نكل فالأوجه.
(الرابع) إذا ادعى استعجال الشعر بالدواء وقلنا الاثبات عبارة عن البلوغ لا عينه، قيل يحلف. فلو نكل لم يقبل بل اما يحبس أو يطلق أو الحلف هنا مشكل لعدم ثبوت بلوغه، وهو الذي ذكره الأصحاب.
(الخامس) لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ونكل المدعى عليه، ففيه الأوجه. وقيل يرد اليمين عليه. وليس بشئ، إذ لا يحلف لاثبات مال غيره.
وقيل إن كان ذلك بسبب باشره بنفسه ردت وإن كان باتلاف المدعى عليه لم يرد، وهما ضعيفان.
(السادس) إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام وطلب الرزق فالأقرب تصديقه من غير يمين. والا دار، لأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي. وقيل يحلف للشبهة، فان نكل لم يثبت في المرتزقة.
وهذا الموضع [ليس] من القضاء بالنكول وإنما هو ترك الحكم لعدم