صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكناس انه استأجر القاضي للكنس من خاصه 1). بعيد لامكانه وحمله على دعوى الغاصب 2) قيمة العبد درهما أو قيمة الفرس حبة، ممنوع ولو فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على الكناس استيجاره على الكنس بغير بينة لأنه معتاد غالبا، ولسمعنا دعوى البر التقي على المشهور بالغصب وأخذ الأموال وانكاره أنه غصب منه شيئا ولم يحلف المنكر، ولرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة والصدق. وكل ذلك لم يثبت، بل لحسم التنازع تطرد.
قاعدة:
الباب في الدعاوي حذرا من الاضطراب، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة لنفسه والفجور على خصمه. ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادرا، وكذا في السنة على الأقرب، لأصالة عدم الزنا والوطئ بالشبهة، وتشوق الشارع الستر ودرء الحدود، فغلب الأصل على الظاهر.
ومن هذا الباب تفسير المال العظيم بأقل متمول وإن كان خلاف الظاهر، لان العظم والجلالة وأمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات بالنسبة إلى اليسار والفقر والزهد والرغبة ونحو ذلك، فلما تعذر الضبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة، وهو أقل محتملاته بالنسبة إلى ما دونه. أو حمل العظم على المعنى، أي انه حلال أو خالص من شبهة وإن كان ذلك مخالفا للظاهر.