لا شئ، وعلى البدلية ان عفا على مال ثبت وتعلق به حق الغرماء، وان عفى مطلقا أو على أن لا مال فان قلنا مطلق العفو يوجب الدية وجبت هنا عند الاطلاق وأما العفو مع نفي المال فالأقرب صحته، لان طلب المال تكسب ولا يجب عليه التكسب على القول به، وأما على أحد الامرين إذا عفا عن القصاص ثبتت الدية سواء صرح باثباتها أو نفيها أو طلق.
(العاشر) لو عفا الراهن عن الجاني عمدا على الرهن على غير مال فقضية كلام الأصحاب صحة العفو، وقال الفاضل هو كعفو المحجور يعني المفلس، وقد سبق تنزيله.
قيل: ويفترقان بأن المفلس لا يكلف تعجيل القصاص والعفو ليصرف المال إلى الغرماء لان ذلك اكتساب وهو غير واجب عليه، والراهن يجبر على القصاص أو العفو على مال ليكون المرتهن على ثبت من أمره. ومنهم من بناه على أن الواجب إن كان القود عينا لم يجبر وإن كان أحد الامرين أجبر على استيفاء ما شاء فلعله يختار استيفاء الدية فيتعلق حقوق الغرماء بها. وربما احتمل أن تتعين عليه الدية لصرفها في الدين.
(الحادي عشر) لا ريب أن الصلح على أزيد من الدية من جنسها أو غير جنسها جائز على القول المشهور، وعلى البدلية وجهان. نعم لتعلقه باختيار المستحق فجازت الزيادة والنقيصة كعوض الخلع، والثاني 1) لا، لان العدول عن القصاص يوجب الدية فلا تجوز الزيادة عليها، وأما على أحد الامرين فقد تكلفوا 2) بالمنع لأنه زيادة على قدر الواجب، فكأنهم يجعلونه ربا، وهو مبني على اطراد الربا في المعاوضات.