الجاني قبل القصاص والعفو عنه فهل للمستحق طلب الدية؟ يحتمل المنع لعفوه عنها والثبوت لفوات القصاص بغير اختياره فله بدله.
وهذا يتوجه على القول المشهور أيضا، بمعنى إذا عفى عن الدية ثم مات المقتول رجع بها في تركته على ما قاله بعض الأصحاب، ولكنهم لم يذكروا العفو عن الدية. وهذا يبنى على أن العفو عن الدية لغو، وأما لو قلنا هو مراعى صح العفو إذا انتقل الحق إليه. وهو بعيد.
وان فسر القول الثاني بأحد الامرين وقد عفا عن الدية فهل له الرجوع إليها والعفو عن القصاص؟ فيه احتمالان: أحدهما - وهو الأصح - المنع كما أنه لو عفى عن القصاص لم يكن له الرجوع إليه، وثانيهما الجواز لما فيه من استيفاء نفس الجاني والرفق به.
(السادس) إذا عفى على مال من غير جنس الدية وشرط رضى الجاني، فان رضي فلا كلام على القول المشهور، وأما على الاخر فعلى البدلية يثبت المال وعلى أحد الامرين فالأقرب ذلك أيضا.
(السابع) لو قال " عفوت عنك " وسكت فعلى المشهور وتفسير البدلية الأقرب صرفه إلى القصاص لأنه الواجب، ويبقى في الدية ما سبق. وعلى أحد الامرين يمكن صرفه إلى القصاص، إذ هو المعتاد في العفو واللائق به. والأقرب استفساره فأيهما قال بني عليه كما مر، وان قال لم أقصد شيئا احتمل الصرف إلى القصاص وان يقال له الان اصرفه إلى ما تشاء.
(الثامن) لو قال " قد اخترت القصاص " فعلى المشهور زاده تأكيدا، وعلى البدلية له الرجوع إلى الدية كما لو عفى عن القصاص إليها، وعلى أحد الامرين هل له الرجوع إلى الدية هو كما لو صرح بالعفو عن الدية بل أولى بالرجوع.
(التاسع) إذا عفا المفلس عن القصاص سقط، وأما الدية فعلى المشهور