سؤال: المعلوم أن الندب لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها وإذا كان أصل المنذور الندب فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب مع أنه فعل خاص قبل النذر وبعده؟
وبعبارة أخرى: الافعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لأجلها تكون موصوفة بالأحكام الخمسة، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى الاخر، والنذر قالب لأنه يجعل المكروه حراما والندب واجبا، وعلى القول بنذر المباح يجعله واجبا أو حراما بحسب تعلق النذر بفعله أو تركه.
وبعبارة أخرى: الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادة لا خصوصية فيها الا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا لاقتضاء المصلحة ذلك كأوقات الخمس وككسوف الشمس والزلزلة وكالموت فيما يترتب عليه، وإذا تعلق النذر بوقت خاص (أو حال خاص) (1) كيوم الجمعة أو هبوب الريح أو قدوم زيد صار ذلك سببا ولم يكن قبل ذلك سببا وقد علم أن السببية أيضا تابعة للمصلحة فمن أين نشأت هذه المصالح بسبب النذر، وكذا نقول في العهد واليمين وسببية الأحوال في غاية البعد عن القواعد الشرعية، لأنها قد لا يتصور كونها عبادة [كطيران غراب بخلاف فعل المندوب إلى الواجب فإنه على كل حال عبادة] (2) تقرب فيها المصلحة بالزيادة أما هذا فإنه أنشئت فيه المصلحة انشاء.
والجواب عن الجميع واحد، وهو: أنه ليس من الممتنع أن يشنأ في الندب سبب النذر مصلحة يساوي بها الوجوب وينشأ في تلك الأمور سببية بالنذر تلحق بالأسباب المتأصلة بسبب النذر، ولا يجب علينا بيان تلك المصلحة على