وثبوته لتمكنه من فعل ما وجب عليه كما وجب فيجب من باب المقدمة، ولأنه لو جهل عين الفريضة صلى اثنين أو ثلاثا أو خمسا على اختلاف الأحوال والأقوال وكذا صفة الفائت لتساويهما في الوجوب.
وتوقف فيه المحقق في المعتبر وقال في توجيه السقوط: انه تخمين وكلفة فلا يصار إليه. ومراده بالتخمين أي بالنسبة إلى النية، فإنه إذا قدم فريضة أو أخرها لا يكون متيقنا حال النية محلها من الفائتة الأخرى بل بحسب الوهم.
ومنه يظهر ضعف وجوبه، لأنه يؤدي إلى تزلزل النية المأمور بالجزم بها.
وجزم الفاضل في أكثر كتبه بالوجوب، وجعله في التذكرة أقرب، وفي القواعد والتحرير أحوط. فعلى الأول يتخير الابتداء بأي فريضة شاء، وعلى الثاني يكرر حتى يحصله.
وضابطه أن ينظر إلى الاحتمالات الممكنة (1) في المسألة ثم ينظر إلى ترتيب ينطبق كل واحد من الاحتمالات عليه، فهناك يعلم (2) وجود الترتيب.
وهو ظاهر مع القلة، كما لو فاته ظهر وعصر مجهول ترتيبهما، فان هناك احتمالين بين تقديم الظهر على العصر وعكسه، فإذا صلى الظهر بين العصرين أو بالعكس حصلا، وكذلك لو أضيف إليهما صبح فان الاحتمالات ستة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة.
ويصح من سبع فرائض، بأن يزيد صبحا محفوفة بالجملة الأولى فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر، ولو أضيف إلى الثلاث مغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة في