جوابه: الأفضل عندنا ان تلي (1) العيد بغير فصل لما قلناه، والظاهر بقاء الاستحباب لشمول اللفظ. (السادس) لم خص (2) العدد بست دون غيرها؟
جوابه: لقوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " (3) فيكون مع رمضان ثلاثمائة وستين يوما، وذلك سنة كاملة.
(السابع) لم قال " فكأنما " ولم يقل فكأنه؟
جوابه: لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، ولو قال فكأنه لكان تشبيها للصائم بالصوم وليس بمراد.
(الثامن) كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه، وكيف يساوي الجزء الكل؟
جوابه: ان لصائم هذه مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر، أو ان المراد أن لو كان في غير هذه الملة فان الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة.
(التاسع) هل المشبه به كيف اتفق أو كونه على حالة مخصوصة؟
جوابه: بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل كما كان المشبه بهذه النسبة، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب وبالحسنة من المندوب عشر أمثالها من المندوب.
(العاشر) هل المراد دهر هذا الصائم أو مطلقا، فإن كان الأول فهلا قال دهره وإن كان الثاني فلا يتوجه الجواب عن السادس.