ومن هذا القسم البيع والرهن والحوالة والضمان والشركة والوكالة والشفعة والإجارة والمزارعة والمساقاة والقراض والجعالة والوصية والهبة والمسابقة والعارية والوديعة إذا فرط، فان ذلك كله مباح.
وقد يستحب أو يجب، ويترتب عليه بعد وقوعه أحكامه.
" ه " مدارك الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع، ودليل العقل.
أما الكتاب فدليل حجيته كونه كلام الله الذي يستحيل عليه الكذب والقبح.
وأدلته قسمان نص وظاهر، فالنص هو ما لم يحتمل خلاف ما فهم منه، والظاهر هو ما احتمل خلاف ما فهم منه لكن دلالته على المفهوم منه راجحة.
ويقابل النص المجمل، وهو ما يحتمل خلاف ما فهم منه، لكن لا رجحان معه لاحد الطرفين. ويقابل الظاهر المأول، وهو ما في دلالته احتمال لكن مع مرجوحية المحتمل.
ويشترك النص والظاهر في المحكم والمجمل، والمأول في المتشابه.
وأما السنة فهي: اما نبوية ودليل حجيتها الكتاب نحو " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (1) وقوله تعالى " لنبين للناس ما نزل إليهم " (2)، واما امامية ودليل حجيتها قوله صلى الله عليه وآله " اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي " (3) وآية الطهارة (4) نص في الباب.