واشتراط وجوب وجود المعصوم في كل وقت دليل جلي أيضا.
وكلاهما اما قول وأقسامه كما تقدم، أو فعل فأما بيان فتابع للمبين في وجهه واما ابتدائي فلا حجة فيه الا مع علم الوجه، أو تقرير فإن كان نبويا فحجة لاستحالة التقية عليه، وإن كان اماميا فمحتمل.
وأما الاجماع فلوجوب دخول المعصوم الذي يستحيل عليه الخطأ.
وأما العقل فقد يكون مع استقلاله ضرورة أو نظرا، وقد يكون لا مع استقلاله.
وله أقسام كثيرة من مفهوم موافقة أو مخالفة أو علة منصوصة أو اتحاد طريق كما هو مذكور مفصلا في الأصول.
وفي حجية هذا القسم الثاني خلاف، يقوى في بعضه الحجية كالعلة المنصوصة ومتحد الطريق وبعض المفهوم الموافق وهو ما يكون ثبوت الحكم في المسكوت أولى.
والأحكام المأخوذة عن هذه الأدلة كثيرة، ينتظمها كتب الفقه والأحاديث.
" و " استنبط العلماء من المدارك المذكورة قواعد خمسا ردوا إليها كثيرا من الأحكام، سيأتي بيانها انشاء الله تعالى:
(الأول) البناء على الأصل، ويعبر عنها بأن اليقين لا يرفع بالشك، وهو راجع إلى الدليل العقلي، أعني أصالة عدم الحكم السابق.
وينبه عليه قول النبي صلى الله عليه وآله: ان الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول له أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا (1). رواه عبد الله وأبو هريرة. ومثله رويناه عن أئمتنا عليهم السلام (2).