الحكم، إذ يجب القضاء وإنما يرتفع المؤاخذة به والاثم عليه.
ووجوب التدارك هنا من أمر جديد كقوله صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (1).
وقد يقع النسيان والخطأ في المنهيات عنها لذواتها، وهو ثلاثة أقسام:
فالأول - مالا يتعلق بالغير، كمن نسي فأكل طعاما نجسا أو جهل كون هذا خمرا فشربه. وهذا أيضا يرتفع فيه الحكم والاثم، لان الحد مثلا للزجر وذلك إنما يكون مع الذكر.
الثاني - ما يتعلق بالغير، كمن أكل ما أودعه ناسيا (2) أو مخطئا، فالمرفوع هنا الاثم والمؤاخذة بالتعزير وإن كان عليه الضمان.
الثالث - ما يتعلق بحق الله وحق العباد كالقتل خطأ أو نسيانا أو الافطار في الصوم المتعين. وهذا كالثاني فتجب الكفارة والدية.
وربما جعل هذا من باب خطاب الوضع، كوجوب القيمة على النائم المتلف والصبي المجنون وان لم يتصور فيهم تكليف. ومثله الوطي بالشبهة ويمين الناسي.
وفي حنث الجاهل نظر، كما لو حلف على ترك شئ في وقت معين ففعله جاهلا به، والأقرب العدم للحديث.
ولو علق الظهار على فعل ففعله جاهلا فالاشكال أقوى في وقوع الظهار.
واتفق الأصحاب على أن الجاهل والناسي لا يعذر ان في قتل الصيد في الاحرام ولا في ترك شرط أو فعل من أفعال العبادة المأمور بها، الا ما ذكروه من الجهر والاخفات والقصر والتمام، وبعضهم جعل ما هو من قبيل الاتلاف في